01-فبراير-2023
مهلوسات

(الصورة: العرب)

فريق التحرير ـ الترا جزائر 

أُخضع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى تعديلات جوهريّة مست أبرز مواده، نزل على إثرها إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

توقّعات بجدل برلماني خلال مناقشة مادة تقلّص العقوبات المسلطة على الأطباء أو الصيادلة الذين يُسهّلون ترويج المؤثرات العقلية ضمن القانون الجديد

وفي نسخة حصل عليها "الترا جزائر" فإنّ القانون القانون المؤرخ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2014، سيعرف تغييرات تمنح حماية أكثر للمُبلّغين عن عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات وكذا الصيادلة العرضة للتهديد.

بينما ورد في بعض مواده، وفق النسخة التي بحوزتنا، وعقوبات أشدُّ في حق الموظفين العموميين، الذين يتورطون في عمليات الترويح، زيادة عن المقاربة الرامية لمنح المدمنين إعفاءً من المتابعة القانونية بشرط الخضوع لعلاج من للتسمم.

وتنص المادة 5مكرر6 من مشروع يعدّل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على أن "تكفل الدولة الدعم النفسي والطبي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال المؤسسات العمومية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال قصد ضمان إدماجهم في المجتمع".

وأُعيد صياغة المادة 6 من القانون الحالية ونصت على أنّه "لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين استهلكوا المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للسموم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم".

ومنحت المادة 6 مكرر حقوقًا قانونيّة للقُصر الموقفين وهم تحت تأثير المهلوسات، حيث لا يحقّ سماعهم أو استجوابهم إلّا بحضور محاميهم أو ممثلهم الشرعي، وفي حالة ما إن بيّنت الخبرة الطبية أنّه مدمن، يأمر القضاء بإخضاعه للعلاج ويُعفى من المتابعة إذا ثبُت خضوعه للمتابعة الطبية لإزالة التسمم.

ويمكن للقضاء وفق أحكام المادة 10 وضع المدمن الذي استفاد من الإعفاء من المتابعة تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز مدة 12 شهرًا، فيما يوجب على الطبيب المعالج إطلاع السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه، ومسّت التغييرات على المادة تحديد مدّة المراقبة الطبية التي لم تكن موجودة ضمن المادة في النسخة السابقة من القانون.

وفي الجانب العقابي قضى القانون الجديد بمضاعفة الغرامات المالية على المستهلكين أو الذين يشترون المخدرات، من خلال المادة 12، إذ تتراوح قيمة الغرامة المالية ما بين 20000 دج و 50000دج بدل 5000 دج و50000 دج. وأُبقي على عقوبة السجن في هذه الجنحة كما هي وأقصاها عامين.

وأُدرجت عقوبة جديدة في القانون تهدف لحماية الصيادلة من تهديد وعنف المدمنين للحصول على  المؤثرات العقلية تصل عقوبتها القصوى 3 أعوام نافذة وغرامة مالية تقدر بـ30000 دج دون إغفال العقوبات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتم تقليص العقوبات التي تُسلط على الأطباء أو الصيادلة الذين يُسهّلون أو يتواطئون في ترويج المؤثرات العقلية عبر إعداد وصفة صورية أو سلموها بدون وصفة طبية أو وصفة مخالفة للموصفات. فخفضت لما بين عامين إلى 10 أعوام بدل 5  إلى 15 عامًا في التشريع الحالي، ومن المرتقب أن تثير جدلًا كبيرا خلال مناقشة المشروع في البرلمان.

ونصّ التشريع الجديد على عقوبة سجن تصل إلى 30 عامًا لكل عون وموظف في مؤسسات الدولة سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة ومهنيي الصحة والصيادلة والصناعة الصيدلانية ومستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان والجمعيات التي تنشط في الوقاية من الظاهرة. وتصل العقوبة المؤبد في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكرس التشريع أيضًا حماية المُبلّغين الذين يوفّرُون معلومات السلطات الإدارية أو القضائية قبل وقوع فعل التهريب أو الاتجار، وحق الشرطة في القيام بعمليات التنصُّت واستعمال أنظمة تحديد المواقع لملاحقة المتورطين شرط حيازة إذن من القضاء. ويمكن وفق المادة 36 مكرر أن ترخص الجهة القضائية المختصة بحركة المخدرات (دخولها) بغرض الكشف عن الشبكات المتورطة.

وبحسب الحكومة فإن المشروع يهدف لسدّ النقائص والثغرات القانونية المسجلة في الوقاية ومكافحة الظاهرة التي أصبحت محل انشغال كبير في بلادنا.

وللإشارة فإنّ نصّ مشروع قانون قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، نزل إلى البرلمان، وسُلمت نسخة منه إلى أعضاء المكتب البرلماني، وذلك عقب مصادقة مجلس الوزراء عليه، الأسبوع الفارط.