17-نوفمبر-2022
الإعدام

(الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير – الترا جزائر

ردّ وزير العدل، عبد الرشيد طبي، الخميس، على الجدل المُثار مؤخرًا، بشأن تطبيق عقوبة الإعدام ردعًا لتنامي الجريمة، مؤكّدًا أنّ"الدولة اتخذت حلاً وسطاً من خلال قرار سياسي بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 30 سنة".

دعوات جمعوية وحقوقية طالبت في العديد من المرات بتنفيذ الإعدام على مرتكبي الجرائم الخطيرة

وقال الوزير طبي، ردًا على سؤال للسيناتور فؤاد سبوتة، بمجلس الأمة، إنّ "الدولة اتجهت في السنوات الأخيرة لتقليص عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم من باب الالتزام بتعهداتها الدولية".

وأضاف: "بلادنا ملتزمة بعدم العودة إلى تطبيق الإعدام، لعدم القناعة بجدوى ذلك على صعيد ردع الإجرام".

ولفت الوزير إلى أنه "أتفهم تجدد النقاش حول العودة إلى تنفيذ العقوبة على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال والجرائم الخطيرة"، موضحًا: "تجتاحنا رغبة قوية في تسليط أقصى العقوبات ضد المتسببين في هذه الجرائم."

واستدرك هنا بالقول: "هناك اعتقاد أنّ الحد من الجرائم الخطيرة يكون بتطبيق الإعدام، وأن ردع المجرمين لن يتحقق إلا بالعودة إلى هذه العقوبة".

ودافع في الصدد على أنه "بكل موضوعية إذا كان الهدف تنفيذ عقوبة الاعدام من الناحية العلمية تحقيق الردع العام والخاص، فإن الموقف الذي اتخذته الجزائر بالنسبة لإبقاء لهذه العقوبة في بعض أحكام التشريع يسمح لقضاة المحاكم الجنائية النطق بها دون إغفال التوجه العالمي الجديد والغالب الذي يشكك في تحقيق عقوبة الإعدام في تحقيق الردع ويعارض الابقاء عليها والذي يستدل بالاحصائيات المتعلقة بالجرائم."

والأسبوع الماضي، ردّ وزير العدل من جنيف السويسرية، على مطالب دولية بالإلغاء الكامل لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث قال إن بلاده "تلتزم منذ أيلول/سبتمبر 1993 بعدم تنفيذ أي حكم للإعدام، كما أنه تم الإبقاء على حكم الإعدام في قانون العقوبات في بعض الجرائم الخطرة، بينما تم استبدالها بعقوبات أخرى في بعض التهم."

والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس عبد المجيد تبون، إلى إلغاء حكم الإعدام بشكل نهائي.

وفي رسالة وجهتها "أمنيستي" للرئيس تبون، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، طالبت فيها بـ"بدء عملية الإلغاء النهائي لهذه العقوبة من أجل حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في دستور 2020".

واستندت المنظمة في طلبها للدستور الجزائري الذي تنص المادة 38 منه على أن "الحق في الحياة لصيق بالإنسان يحميه القانون". وتضيف الفقرة 39: "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان".