تُجرى انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) في التاسع من آذار/مارس المقبل، بحسب مرسوم رئاسي وقّع الرئيس عبد المجيد تبون.
عُهدة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل تنتهي بنهاية شهر شباط/فيفري المقبل
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أنّه "بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 آذار/مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين".
وشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في برقية مستعجلة "الشروع في اتخاذ إجراءات فورية لتنظيم عملية اعتماد المراقبين الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة."
وحملت البرقية المستعجلة "دعوة إلى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل التنسيق مع السلطات المحلية والولاة لضمان حسن سير العملية الانتخابية."
وتأتي هذه التعليمات وفقاً لأحكام المادة 233 من القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على أهمية تنظيم مشاركة المراقبين لضمان شفافية العملية الانتخابية.
وبدورها، شرعت أحزاب سياسية في ترتيب قواعدها استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وحصر قوائم الراغبين في الترشح وفتح تحقيقات داخلية حولهم.
وفي الـ24 كانون الأول/ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يرفض تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وعدد من النواب، والتي تنتهي في أواخر شباط/فيفري المقبل.
واستند قرار المحكمة الدستورية الذي جاء في الجريدة الرسمية إلى المادة 122 من الدستور، والتي تنصّ على أن عهدة عضو مجلس الأمة محددة بـ 6 سنوات.
وتنص المادة 22 من الدستور على أنه "تحدّد عهدة مجلس الأمة بمدة ست سنوات، وتجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث سنوات، ولا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدًا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، ولا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين".
ويضم مجلس الأمة الجزائري 144 عضوًا ينتخب ثلثا أعضائه أي 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية ضمن كل محافظة، فيما يعين رئيس البلد الثلث المتبقي أي 48 عضوًا.
وتدوم ولاية مجلس الأمة ست سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات.
ويخوّل الدستور الجزائري لرئيس مجلس الأمة أن يتولى رئاسة الدولة في حال حصول مانع لرئيس الجمهورية من مزاولة مهامه.