09-يناير-2023

وقفة احتجاجاية لنقابات التربية في الجزائر (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، يحظر أية علاقة بين التنظيم النقابي والأحزاب السياسية.

وزير العمل: الهدف الأساسي لوجود النقابة هو الدفاع عن الحقوق المادية والمهنية لأعضائها

وأوضح الوزير في عرضه مشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص "يعزز احترام رموز الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية وأحكام الدستور، لاسيما احترام الحرية الفردية والجماعية في العمل وعدم التمييز النقابي".

وأبرز أن "الهدف الأساسي لوجود النقابة هو الدفاع عن الحقوق المادية والمهنية لأعضائها" وأن مشروع القانون "يحظر أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين التنظيم النقابي والأحزاب السياسية"، كما يمنع "ازدواجية المناصب بين منصب نقابي ومسؤول إداري".

 وخلال العرض، ذكر الوزير أن مضمون هذا النص "يهدف أساسا إلى تجسيد مقتضيات دستور 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمل" من أجل "كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين"، الأمر الذي يتماشى مع "مقومات المرحلة الجديدة التي حددها الرئيس، على غرار تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعيين واحترام الحريات والحقوق الأساسية في العمل". 

وأبرز أن هذا المشروع  الذي يلغي ويعوض القانون رقم 90-14  المؤرخ في 2 حزيران/جوان 1990 الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي، "يواكب المرحلة  التي تمر بها الجزائر، والتي تقتضي إعادة النظر في جملة من الممارسات في مختلف  القطاعات، لاسيما منها ممارسة الحق النقابي والواجبات والدفاع عن مصلحة  الموظفين والعمال، وهذا من منطلق تنظيم الحقوق بعيدا عن التجاذبات الحزبية  والسياسوية".

 وذكر الوزير أنه "تم تكييف أحكام مشروع القانون مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية".

وبخصوص تأسيس المنظمات النقابية، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون "يرسي معايير جديدة من خلال تحديد عدد الأعضاء المؤسسين لها على المستوى الوطني بهدف تفادي تأسيس منظمات وطنية بتوجهات جهوية".

وشدد على أن النص يتضمن مختلف الأحكام المتعلقة بأسباب تعليق أو حل المنظمات النقابية، لاسيما في حال "انتهاك الأحكام القانونية السارية المفعول أو المنصوص عليها في قوانينها الأساسية أو خرق الأحكام المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السياسية"، بالإضافة إلى "التحريض على العنف أو التهديد ومحاولة خرق حقوق العمال" وكذا "اللجوء إلى الإضرابات غير القانونية المؤثرة على استمرارية المرفق العمومي أو سيره".

ويأتي هذا القانون بناء على توجيهات مجلس الوزراء في اجتماعه منتصف جانفي/كانون الثاني 2022، الذي أعلن عن الشروع في فتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع التشديد على الابتعاد نهائيا عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.