26-مايو-2022

مقرّ مبنى المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائرية (الصورة: MCD)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أجاز نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وذلك تكيفا مع الدستور الجديد.

يحقّ حتى للمواطنين إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية

ولم يعد ينتظر هذا المشروع سوى توقيع رئيس الجمهورية ليصبح قانونًا ساري المفعول، يحق بموجبه وفق المادة 193 من الدستور لكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الامة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة حسب الحالة، 40 نائبًا أو 25 عضوًا من مجلس الأمة، إخطار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين.

كما يبين الدستور بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريًا إلى رئيس الجمهورية،  مثل مطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.

ويتفرع القانون الجديد إلى ثلاثة محاور تشمل إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية، ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، وكذا إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.

كما ينصّ القانون على المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقًا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة أطراف الدعوى أمام الجهات العادية والإدارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق، جهات الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي أو النيابة إثارته تلقائيًا ضمانًا لحيادية القضاء.

ويحقّ حتى للمواطنين، إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافًا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية، وهو تعديل تم تسويقه على أنه تقدم في مجال الإخطار.

وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقّلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وقد أصبحت رسميًا بديل المجلس الدستوري الذي سيختفي قريبًا.

ومن صلاحيات المحكمة الدستورية، "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.