23-سبتمبر-2022

(تصوير: رياض كرامدي/أ.ف.ب)

خيّر منشور وزاري مشترك بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المستفيدين من منحة البطالة بين تمكينهم من تكوين مهني أو إسقاط حق الاستفادة من منحة البطالة.

منشور وزارتا التكوين والتشغيل: العملية تهدف إلى التكفل بتكوين فئة المستفيدين من جهاز منحة البطالة

وحددت وزارتا التكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي آليات التكفل بعملية التكوين لفائدة المستفيدين من جهاز منحة البطالة، وذلك خلال كامل أيام السنة بما فيها دورتي أيلول/سبتمبر وشباط/فيفري.

وأبرز المنشور ذاته، أن العملية تهدف إلى التكفل بتكوين فئة المستفيدين من جهاز منحة البطالة قصد تمكينهم من تحسين قابلية تشغيلهم عن طريق اكتساب مهارات تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل. ويقوم على أساس تقديم تكوين مهني تأهيلي قصير المدة لهذه الفئة سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق الشغل.

وفي التفاصيل، فالأمر يتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، ويكون حضوريًا يؤطره أساتذة التكوين حسب التخصصات والحجم الساعي القانوني للمكون مع إمكانية استغلال التجهيزات البيداغوجية. وتشرف على العملية لجنة مشتركة على مستوى المديريات الولائية.

وتقوم اللجنة بإعداد القوائم الإسمية لطالبي الشغل لأول مرة، والمسجلين عبر المنصة الرقمية "منحة" سيما الذين لا يتوفرون على تأهيل، ثم تعمل اللجنة على مقاربة القوائم الاسمية مع التخصصات الموجودة في كل ولاية لتليها عملية فتح المنصة الرقمية "مهنتي" لتمكين المعنيين بالتسجيل في التخصصات المتوجة بشهادة تأهيل مهني، حيث يتم تبليغ المعنيين بضرورة الالتحاق بالدورة التكوينية.

ويتعين على المعني بالدورة التكوينية التقرب من مكاتب الإعلام، الاستقبال والتوجيه على مستوى المؤسسات التكوينية في أجل أقصاه 72 ساعة من يوم التبليغ، وفي حالة عدم الالتحاق يبلغ مرة ثانية وبعد مرور 48 ساعة دون أي رد يلغى من حق الاستفادة من منحة البطالة.

من جهة أخرى، أوضح المنشور الوزاري  أن كل غياب دون مبرر قانوني لمدة 3 أيام إلى تعليق حق الاستفادة من منحة البطالة للشهر ذاته، ولمدة 7 أيام يعتبر تخليا عن التكوين ويفضي إلى إلغاء حق الاستفادة من المنحة، ويترتب عن الغياب لمدة 10 أيام لتعليق حق الاستفادة من منحة البطالة في انتظار إعادة برمجة المعنيين بهذا التكوين في دورة تكوينية أخرى.