يتضمّن 69 مادة.. "الترا جزائر" ينشُر نُصوص أحكام قانون التعبئة
28 أبريل 2025
يضبِط مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، الإطار القانوني لتعزيز جُهود الدولة في دعم قدراتها الدفاعية لمواجهة أي تهديد محتمل يمسّ استقرار البلاد، أو استقلالها، أو سلامتها الترابية.
ينصّ المشروع على إنشاء آلية داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تتكفل بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها
ويهدِف المشروع الجديد، الذي يضمّ 69 مادة موزعة على 7 فصول، لاستكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكُم هذا المجال، لا سميا بعد صدور القانون رقم 22-20 المؤرّخ في 3 محرم عام 1444 هجري، الموافق لأول غشت سنة 2022 ميلادي، والمتعلق بالاحتياط العسكري وكافة النصوص التطبيقية الخاصة به.
وترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور.
وتتطلب علاوة على ذلك، مُشاركة القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني وكل المواطنين، بهدف ضمان الفعالية في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسّسات الوطنية وكل الاقتصاد الوطني وكذا وضع القدرات الوطنية تحت التصرف الصالح المجهود الحربي.
مشاركة القطاعين العام والخاص
يحمِل مشروع القانون القطاع الخاص، بالتعاون مع القطاع العمومي والمُجتمع المدني وكافة المواطنين، عدّة أدوار في ضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مع وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
ونصّ المشروع التي حصلت "الترا جزائر" على نسخة منه؛ على إنشاء آلية داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تتكفل بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.
ويتمّ إعداد مخططات خاصة من طرف كل وزارة في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ليُعرض لاحقا على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه من طرف وزير الدفاع الوطني.
كما يتمّ تشكيل احتياطات خاصة بالتعبئة من قبل الوزارات، كل في مجال اختصاصه، لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالتعبئة العامة، مع تحديد شروط وكيفيات تشكيل هذه الاحتياطات وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.
وحرِص المشرُوع على التأكيد على استمرار أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، والقطاعين العمومي والخاص في أداء مهامهم العادية خلال تنفيذ التعبئة العامة، مع منح أولوية للأنشطة ذات الصلة باحتياجات القوات المسلحة.
ومن جهة أخرى يترتّب عن ذلك انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية للمستخدمين العسكريين، وإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، إلى جانب اتخاذ الوزارات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة.
كما يتمّ تعليق الإحالة على التقاعد للمُوظّفين والعمال الذين يشغلون مناصب حيوية مرتبطة باحتياجات التعبئة العامة.
قُيُود على تصدير المواد الاستراتيجية
في حالة التعبئة العامة، يمنع تصدير المواد والمنتجات الاستهلاكية المرتبطة باحتياجات القوات المسلحة إلا بترخيص صريح من السلطات العمومية،
كما أوجب المشروع الالتزام الكامل بالتدابير التي تتخذها السلطات المختصة، مع منع نشر أو تداول أية معلومات عبر وسائل الإعلام أو التكنولوجيات الحديثة قد تضر بسير التعبئة العامة أو تُؤثّر على تنفيذها.
وإلى جانب ذلك؛ أوجب التشريع التبليغ الفوري عن كل رعية من دولة أو دول معادية متواجد داخل الإقليم الجزائري، وكذلك عن أي أفعال أو أعمال قد تُعيق تنفيذ عملية التعبئة العامة للسلطات العمومية المختصة
وأرفقت الأحكام بجانب عقابي لضمان نفاذ القانون والالتزام به عبر جملة من العقوبات المشددة لضمان تنفيذ أحكامه بدقة وحزم، مع التأكيد على أن هذه العقوبات لا تخل بما قد ينص عليه التشريع الساري من عقوبات أشد.
ونصّ المشروع على أنّ شخص قام باستغلال الممتلكات المسخرة أو سوء استعمال التسخير يعاقب المخالف بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 300.000 و1.000.000 دينار جزائري.
أمّا من يمتنع عن تقديم المعلومات أو تقديم معلومات مضلّلة تتراوح العقوبة بين الحبس من شهرين إلى 3 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 300.000 دينار.
ويُعاقب بالحبس كلّ من يُدلي بتصريحات أو بيانات من دون ترخيص من شهرين إلى سنة وغرامة تصل إلى 100.000 دينار.
أمّا من يرفُض تنفيذ تدابير الدفاع أو التسخير تفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة وغرامة تصل إلى 100.000 دينار.
ولا يُعفى من التزاماته المترتبة عن التعبئة العامة الشخص المحكوم عليه لارتكابه الجنح المنصوص عليها بموجب المادتين 54 و 55 من هذا القانون وتعنيان بحالة كل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، و كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه.
تقرير سنوي حول مدى جاهزية القوات المسلحة
وحسب النصّ الجديد فإن وزير الدفاع الوطني يرفع تقريرا سنويا أو كلما اقتضت الضرورة، إلى رئيس الجمهورية، يتضمن تقييميا عن مستوى التحضير والجاهزية العملياتية للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة وعن النشاطات ذات الصلة.
وحالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص على جميع المستويات أداء مهامها بصفة عادية، مع إبلاء أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة.
أحكام من القانون
ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
- المادة 5: تقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
- المادة 6: يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.
- المادة 7: يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
- المادة 8 يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.
كيفيات ومتطلّبات تنظيم التعبئة العامة
- المادة 9 يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز، بالخصوص، على ما يأتي:
- وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة
- وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة،
- إعداد مخططات التعبئة العامة
- تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها،
- تشكيل احتياطات التعبئة العامة
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات
-التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات
- تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
- المادة 10 توضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.
- المادة 11: تُعدّ مُخطّطات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم اعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة. ويُعرض المصادقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
- المادة 12: تُحدّد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لاسيما، كيفيات تحضير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذي الصلة.
وتُشكّل وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.
- المادة 32: في حالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص على جميع المستويات أداء مهامها بصفة عادية، مع إيلاء أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة.
- المادة 33: يترتب عن تنفيذ التعبئة العامة ما يأتي:
-انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب
- تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين العسكريين،
- إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط
-اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات المعنية لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة،
- تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي.
- المادة 37: يسهر الوزير المكلف بالداخلية على قيام مسؤولي الجماعات المحلية، بالتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، لاسيما، بما يأتي:
- تطبيق القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة في حدود مسؤولياتهم
- اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل عمليات تعبئة المواطنين
- تكييف مخطط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة
-إعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وتحسيسهم وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي
- تحفيز وتأطير مساهمة المجتمع المدني في المجهود الحربي.
- المادة 38: يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ إجراء إبعاد، دون أجال، كل رعية، لاسيما، من الدولة أو الدول المعادية المقيم في الإقليم الجزائري، متى كان بقاؤه يشكل تهديدا لأمن البلاد.
- المادة 41: يسهر الوزير المكلف بالاتصال بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تنفيذ النشاطات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ التعبئة العامة وإيصال وبث ونشر المعلومة للرأي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.
- المادة 42: يتعيّن على الهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مجال نشاطاتهم المساهمة والمشاركة في دعم أعمال تنفيذ التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة.
- المادة 43: يُلزم كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لاسيما الآتية: الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،الاستجابة دون أجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول الخضوع للتسخير،
-التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة
- الامتناع عن نشر وتداول، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها،
- تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة أو الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملية التعبئة العامة.
- المادة 44: يتمتع وزير الدفاع الوطني خلال التعبئة العامة بالسلطة في تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لصالح احتياجات القوات المسلحة، عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه، طبقا للتشريع الساري المفعول.
- المادة 45: يخضع لالتزامات التسخير الأشخاص الذين من شأنهم تقديم خدمة، باستثناء أولئك المعنيين بالالتزامات العسكرية بعد استلام أوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء وكذا أولئك المعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
- المادة 46: يترتب عن التسخير الحق في تعويض عادل ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
- المادة 47: يمكن أن يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المترتبة عن تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
- المادة 48: يمنع كل استعمال للممتلكات المسخرة لأغراض أخرى غير تلك التي سخرت من أجلها، في إطار تطبيق أحكام هذا القانون.
- المادة 49: في حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات أو المواد استهلاكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، إلا بترخيص صريح من السلطات العمومية.
الكلمات المفتاحية

مجلس الأمة وسُلطة التعديل.. كيف تُعيد الغُرفة الثانية صياغة القوانين؟
جاء مِيلاد مجلس الأمة في الجزائر سنة 1996 في سياق سياسي وأمني بالغ الحساسية، حيث لم يكن مجرّد استكمال لبنية البرلمان الجزائري، بل نتاجًا مباشراً لتحولات عميقة فرضتها ظروف تلك المرحلة.

برونو روتايو رئيسًا لحزب "الجمهوريين" على أكتاف "الملف الجزائري".. واحتمالات ترشحه للرئاسة الفرنسية تتعزز
في مشهد سياسي فرنسي سريع التغير، شهدت باريس انتخاب برونو روتايو وزير الداخلية الحالي وصاحب النظرة المتشددة ضد الجزائر، رئيساً لحزب "الجمهوريين"، بنسبة 74.31 بالمائة من الأصوات، في انتصار ساحق على منافسه لوران فوكيي.

مرشحٌ وحيد.. عزوز ناصري في طريقه لخلافة صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة
أعلن رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ساعد عروس، ترشيح عزوز ناصري لمنصب رئيس مجلس الأمة.

خليفة صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة.. أسماء تنتظر "الضوء الأخضر"
على بُعد أقل من 72 ساعة من موعد انتخاب خليفة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المقرَّر يوم الاثنين الـ19 من الشهر الجاري، في جلسة علنية عامّة ستعرف تنصيب الأعضاء الجُدد لمجلس الأمة بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025، يتواصل الغموض حول هوية خامس رئيس للهيئة التشريعية منذ تأسيسها سنة 1996.

هل خسرت رونو 120 مليون أورو في الجزائر؟ وزير الصناعة الأسبق يكشف معطيات جديدة
اتهم وزير الصناعة الجزائري الأسبق، فرحات آيت علي، شركة "رونو الجزائر" بعدم احترام التزاماتها التعاقدية، خاصة فيما يتعلق بنسبة الإدماج الصناعي، ما أدى إلى توقف نشاط مصنعها في وادي تليلات بوهران سنة 2020، بعد ست سنوات من التشغيل.

تغييرات مصيرية في مسار كيليا نمور تحضيراً لأولمبياد 2028.. وخط الرياضة يسير مع الفن والتأثير
أعلنت البطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور عن مرحلة جديدة في مسيرتها الرياضية، تتمثل في تغيير ناديها ومدربها استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس عام 2028، حيث ستخوض هذا التحدي الكبير تحت الراية الجزائرية.

قضية منع الصحفي رؤوف حرز الله من السفر تتفاعل.. منظمات حقوقية تندد ووزير الاتصال يلجأ للقضاء
أكدت منظمة شعاع الحقوقية أن قرار منع الصحفي الجزائري عبد الرؤوف حرز الله من السفر، دون إشعار رسمي أو إجراءات قضائية معلنة، يعدّ انتهاكاً صارخاً للضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حرية التنقل وحقوق المواطنين الأساسية.

دومينيك دوفيلبان يهاجم "الخطاب الحربي" لبرونو روتايو ضد الجزائر.. ويشيد بجورجيا ميلوني
انتقد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، بشدة الخطاب العدائي تجاه الجزائر الذي تبناه بعض السياسيين الفرنسيين، وعلى رأسهم وزير الداخلية برونو ريتايو، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذا النهج الذي وصفه بـ"الخطاب الحربي" وغير الواقعي.