01-فبراير-2023

مقرّ مبنى المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقًا) بالعاصمة الجزائرية (الصورة: MCD)

فريق التحرير ـ الترا جزائر

قرر مجلس قضاء الجزائر قبول دفع تقدم به مجموعة محامين حول عدم دستورية مادة في قانون العقوبات تتحدث عن المساس بسلامة وحدة الوطن.

المادة تخصّ "المساس بسلامة وحدة الوطن" وأرسل الدفع بعدم دستوريتها للمحكمة العليا للبت في إمكانية إحالتها على "الدستورية"

وذكر المحامي عبد الله هبول، وهو أحد المتقدمين بالدفع، أن الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر، قررت اليوم الأربعاء 1 شباط/فيفري، إرسال الدفع بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات إلى المحكمة العليا، للبت في إمكانية إحالته على المحكمة الدستورية.

وتشير المادة 79 من الدستور، إلى أن كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78، يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دج،  مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.

هبول
المحامون الذين قدّموا مذكرة الطعن بعدم دستورية المادة أمام المحكمة العليا

ويعتقد المحامون أن هذه المادة مخالفة للدستور الذي يضمن العمل السياسي ولا يعتبره مساسًا بسلامة وحدة الوطن إذا كان في إطاره السلمي.

وكانت السلطات قد اعتمدت مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وذلك تكيفًا مع الدستور الجديد.

وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة  بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية".

ولدى المحكمة الدستورية صلاحيات من بينها "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج  المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن  النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية  بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة."