17-أبريل-2023

مقر المحكمة العليا (الصورة: أخبار الجزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

رفضت المحكمة العليا إحالة الطعن بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات المتعلقة "بالمساس بسلامة وحدة الوطن" إلى المحكمة الدستورية.

قرر مجلس قضاء الجزائر قبول دفع تقدم به مجموعة محامين حول عدم دستورية مادة في قانون العقوبات تتحدث عن المساس بسلامة وحدة الوطن

وقال المحامي عبد الله هبول وهو أحد أصحاب هذه الخطوة، في منشور له على فيسبوك، إن "هيئة الدفع بعدم الدستورية" بالمحكمة العليا رفضت إحالة الطعن بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات المتعلقة "بالمساس بسلامة وحدة الوطن" إلى المحكمة الدستورية.

وفي نهاية كانون الثاني/جانفي الماضي، قرر مجلس قضاء الجزائر قبول دفع تقدم به مجموعة محامين حول عدم دستورية مادة في قانون العقوبات تتحدث عن المساس بسلامة وحدة الوطن.

وذكر المحامي عبد الله هبول، حينها أن الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر، قررت اليوم الأربعاء 1 شباط/فيفري، إرسال الدفع بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات إلى المحكمة العليا، للبت في إمكانية إحالته على المحكمة الدستورية.

وتنص المادة 79 من الدستور، على أن كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78، يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دج،  مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.

وكان من مبررات المحامين الدفع بعدم دستوريتها، اعتقاد المحامين أن هذه المادة مخالفة للدستور الذي يضمن العمل السياسي ولا يعتبره مساسا بسلامة وحدة الوطن إذا كان في إطاره السلمي.

ولدى المحكمة الدستورية صلاحيات من بينها "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج  المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية و الاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية  بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

واستحدثت هذه المحكمة لأول مرة في دستور سنة 2020، وهي حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة  بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات  العمومية".