فريق التحرير - الترا جزائر
انطلقت اليوم السبت، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
انتخاب عضو عن كل ولاية باستثناء الولايات العشرة الجديدة، التي سينتخب فيها عضوان، ليكون بذلك العدد الإجمالي للسيناتورات الجدد 68
ووفق آخر أرقام للسلطة الوطنية للانتخابات، فإن 475 مترشحًا سيتنافسون على 68 مقعدًا في مجلس الأمة يمثلون تشكيلات سياسية وآخرين ترشحوا بصفتهم مستقلين.
وتبلغ الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق 27.151 ناخبًا، وهم المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت بتاريخ الـ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
كما ستنطلق عملية الفرز مباشرة بعـد غلق صناديق الاقتراع ليتم بعدها إعداد محاضر الفرز بالنسبة للولاية ذات المكتب الوحيد ومحضر تركيز النتائج في حالة وجود أكثر من مكتب لتعلن النتائج الأولوية في نفس اليوم وترفع المحاضر إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تسلمها إلى المحكمة الدستورية في وقت لاحق.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن "يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي".
كما تؤكد نفس المادة على ضرورة أن "يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية".
ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة "ألاّ يكون المترشح معروفًا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".
وحسب القانون نفسه، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي".
وتنص المادة 227 على أن "الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارًا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه".
وفي الـ 22 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، استدعى رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام الدستور، الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 و التي تشير إلى أن الهيئة الناخبة ''تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع''، في وقت ''يحق لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية'' أن يترشح لهذا الموعد، حسب نص المادة 220 من القانون ذاته.
اقرأ/ي أيضًا: