25-نوفمبر-2023
محمد لعقاب

محمد لعقاب، وزير الاتصال (الصورة :فيسبوك)

كشف وزير الاتصال محمد لعقاب، عن أبرز ما حمله مشروعا قانوني الصحافة المكتوبة والسمعي البصري أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة دراسة.

وزير الاتصال عرض مشروعا قانوني الصحافة المكتوبة والسمعي البصري أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة

وذكر الوزير في مداخلته بخصوص نص القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، أنّه تمّ إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الإلكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول.

وركّز لعقاب في عرضه حول عدم السماح لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الإصدار أو صحيفة الكترونية للإعلام العام واشتراط أن يحوز على شهادة جامعية إلى جانب الكفاءة وخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن ثماني سنوات مثبتة بالانتساب لدى الضمان الاجتماعي.

وأوضح أنه تم تحديد عدد النشريات والصحف الإلكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، بنشرية واحدة و/أو صحيفة الكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس نظام الإصدار، تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر، ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية في يد مالك واحد.

وتحدث عن إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور، حيث أصبحت تتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي ومعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.

وأشار إلى توسيع مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية من خلال منحها صلاحية السهر على احترام الأحكام التشريعية وضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني من خلال إثبات التوزيع ونشر الصحف المكتوبة والإلكترونية.

كما سيعهد للسلطة ضبط النشاط الإشهاري من خلال السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار وتحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية في مجال الصحافة الإلكترونية.

وبخصوص نص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أوضح وزير الاتصال، أنه تم إلغاء سقف بالمائة المفروض على كل مساهم في خدمة اتصال سمعي بصري، بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بالدرجة الأولى.

كما تم تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في مجال ضبط الرسائل الاشهارية من خلال تكليفها بمراقبة مدى مطابقة الحجم الساعي للرسائل الاشهارية لأحكام دفاتر الشروط وتحديد الحد الأدنى لأسعار الرسائل والومضات الاشهارية وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وشفافية الممارسات التجارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.