04-مارس-2024
اللجنة الأفريقية للطاقة

(الصورة: فيسبوك)

صادقت الحكومة على الاتفاق المتضمن إنشاء مقر اللجنة الأفريقية للطاقة، بالجزائر، وفق مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

اللجنة ستضطلع بمهام كُبرى من بينها تحديد وإعداد وإطلاق المشاريع الطاقوية الكبرى للتعاون في أفريقيا

وكانت الجزائر والاتحاد الأفريقي، صادقا، على اتفاقية إنشاء هذه اللجنة خلال قمة رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الاتحاد الافريقي بمدينة لوزاكا (زامبيا)، شهر تموز/جويلية 2001 قبل انطلاق عملها بصفة رسمية بتاريخ 17 شباط/فيفري 2008 بالجزائر، عقب ندوة وزراء الطاقة الأفارقة.

وتتمثل المهام الأساسية للجنة الأفريقية للطاقة في إعداد سياسات واستراتيجيات مخططات تطوير الطاقة بناء على أولويات التنمية في المنطقة ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية وتحديد سبل وطرق تنفيذها.

كما تتكفل بتصميم وإعداد وتحيين بنك المعلومات القاري في مجال الطاقة وكذا ترقية النشر الواسع للمعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية.

وتضطلع اللجنة أيضًا بتحديد وإعداد وإطلاق المشاريع الطاقوية الكبرى للتعاون في أفريقيا، والتي تسمح بإدراج المنطقة ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية وكذا تطوير التبادلات والمبادلات التجارية للسلع والخدمات في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، تحرص اللجنة على تجنيد الموارد المالية من أجل مد الدول الأعضاء بالمساعدة الضرورية للتنمية وتحقيق المشاريع الطاقوية الشاملة.

وبالنسبة للنظام الأساسي للجنة الأفريقية للطاقة، فإنّ مسؤولها الأول وممثلها الرسمي يحمل صفة "المدير التنفيذي للجنة الأفريقية للطاقة"، وفي حال غيابه يتولى منصبه ممثل مفوّض قانونًا، بحسب المرسوم.

وتنص المادة السابعة من نفس النص التشريعي، في باب الالتزامات العامة للطرفين، تُلزم الحكومة اللجنة الأفريقية للطاقة على الامتثال للتشريعات والتنظيمات السارية المفعول في الجزائر. ويتعاون الطرفان في كل الميادين من أجل ضمان السير الحسن للهيئة.

وفي الشق الخامس من نفس المادة، شدّد، المرسوم على "منع أي سوء استعمال للامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها مستخدمو اللجنة الأفريقية للطاقة إطار مهمتها الرسمية كما هو محدد في الاتفاق."

ومنحت الجزائر اللجنة القارية الحقوق والامتيازات على غرار حيازة الأموال والعملات الصعبة من أي طابع كانت وتسيير حسابات بالعملة الصعبة. طبقًا للوائح نظام وتشريع الاتحاد الأفريقي المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفق المرسوم.

كما يُسهّل المرسوم لمستخدمي اللجنة وأزواجهم وأبنائهم والأشخاص الذين يؤدون مهامًا لصالح اللجنة، الدخول للجزائر، وعبور إقليمها، والإقامة فيها، شريطة ألا يكونوا من جنسية جزائرية أو أجانب مقيمين بصفة دائمة في البلاد.

ووضع النص شروطًا لرفع هذه الحصانات والامتيازات، جاءت في المادة 19، حيث يرفع لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بلاغ كتابي بكل الإجراءات. ولا يحق للحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بحرية الحركة و/أو فرض إجراءات تسجيل الأجانب أو أخذ بصمات الأصابع أو الدخول للمباني أو الإقامات أو الأملاك العقارية ضد فئات الأشخاص المشار إليهم في المواد 11 و18، دون الحصول مسبقا على رفع الحصانة كتابيًا من طرف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وفي المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 24-94، الموقع من طرف المدير العام للتشريفات بوزارة الخارجية وأمينها العام حاليًا، لوناس مقرمان، والمستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي، نميرة نجم، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة أشهر من إطار الطرفين الطرف الآخر كتابيًا بقرار إنهاء العمل به.