11-يونيو-2023

مقرّ مبنى المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقًا) بالعاصمة الجزائرية (الصورة: MCD)

فريق التحرير - الترا جزائر 

فصّلت المحكمة الدستورية في أسباب رفضها لإخطار عدم الدستورية الذي تقدم به نواب حركة مجتمع السلم بخصوص قانوني الإعلام وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

نواب "حمس" تحفظوا على المادة 4 أعلاه كونها تمنع الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك مؤسسات إعلامية

وأوردت المحكمة الدستورية في نص التسبيب الذي ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، بخصوص القانون العضوي للإعلام أن  صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس المادة 4 التي تنص على ممارسة  أنشطة الإعلام من قبل وسائل الإعلام التابعة للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط، والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.

وبحسب المحكمة الدستورية فإن أصحاب الإخطار تحفظوا على المادة 4 أعلاه كونها تمنع الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى 1% في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67.

تحفظوا على المادة 4 أعلاه كونها تمنع الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى 1 في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة

وأبرزت المحكمة أن هذا الإخطار جاء مخالفًا لأحكام المادة 190 الفقرة (5) من الدستور التي تنص على أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار. وعليه تقرر بعد المداولة رفض الإخطار من حيث الشكل.

وكان النائب عن الجالية في الخارج قد أبلغ في منشور برفض المحكمة الدستورية للإخطار الذي تقدم به، مؤكدًا أنه لم يبق له الآن سوى مناشدة رئيس الجمهورية بأن يرفض هذه السابقة الخطيرة ويحفظ اللحمة والترابط بين جميع فئات الشعب الجزائري.

وبخصوص الإخطار المتعلق بقانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الذي تقدم به النائب أحمد صادوق نيابة على أصحاب الإخطار، فقد تقرر بالمثل رفضه من حيث الشكل لنفس الأسباب.