28-مايو-2024

عقوبات صارمة لمكافحة ظاهرة الغش في البكالوريا (الصورة: الخبر)

اتخذت السلطات العمومية تدابير صارمة لمكافحة الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا حفاظا على المصداقية التي تكتسيها هذه الامتحانات وضمان نزاهتها.

أنه يعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة

وأوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر العرابي، أن السلطات العمومية "أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهته".

عقوبات صارمة

وذكر المتحدث في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أفريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات" من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال".

وأشار العرابي إلى أنه "تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية، سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، سيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم".

يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق، وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية

وأضاف: " القانون 20-06 نصّ في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات،سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي".

كما تنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج"، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.

وفي السياق، نصت المادة 253 مكرر 07 على أن "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الاشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان".

هنا توضّح نفس المادة القانونية أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى "السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دينار و 1.500.000 دينار".

من جهة أخرى، اعتبرت المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة".

يمكن للوقائع أن تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى "السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دينار و 1.500.000 دينار".

عقوبات تكميلية

وبالنسبة للعقوبات التكميلية, فطبقا للمادة 253 مكرر1 فقد تمت إحالتها على نص المادة 09 مكرر 01. ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاهن حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق، وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في "العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسام".

كما نص ذات النص القانوني على "عدم أهلية المعني ليكون مساعد محلف، خبير، شاهد على عقد، شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة، التدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حق الولاية كلها أو بعضها".