اعتمدت اللجنة المتساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نصا جديدا يحدد يُحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
توصلت اللجنة وفق تقريرها إلى اقتراح نص جديد للمادة يُحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي
وكانت المادة 2 من نص مشروع القانون المتعلق بالعقار الصناعي محل خلاف بين غرفتي البرلمان ما استدعى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء للتوصل لنص جديد وفق ما ينص عليه الدستور في هذا الباب.
وبعد نقاش مستفيض، توصلت اللجنة وفق تقريرها الذي اطلعت عليه "الترا جزائر" إلى اقتراح نص جديد للمادة يُحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، محل الخلاف.
وباتت صياغة المادة 2 كالتالي: تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من: الأراضي المهيئة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛ والأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة؛ والأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية؛ والأراضي المهيئة التابعة للحظائر التكنولوجية؛ والأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة؛ والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛ والأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري؛ والأراضي الأخرى المهيئة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وتم عرض النص الجديد للمادة 2 للتصويت، فوافق عليه أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء بإجماع الحاضرين، بواقع 19 صوتا بنعم من مجموع 19 عضوا حاضراً و غیاب عضو واحد.
وكان الإشكال بالسابق يتعلق بالنقطة 8 من المادة التي قام نواب المجلس الشعبي بإسقاطها والمتعلقة بالعقارات الأخرى المهيئة، والتي رفض النوّاب استغلالها من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار واعتبروها هدرا لأراضي الدولة، لكن النص الجديد أعادها بصيغة أخرى.