13-أبريل-2023
احتجاجات الصحافيين الجزائريين (رياض كرامدي/أ.ف.ب)

احتجاجات الصحافيين الجزائريين (رياض كرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير  - الترا جزائر 

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 المتعلقة باعتماد المراسلين الأجانب في الجزائر.

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، وﻻ يمكن إدخال أي تعديل عليه إﻻ يموافقة اﳊكومة

وجاء التحفظ على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها، وفق ما ورد في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الأمة، على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة، فهي من جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد، وتحدد الرد عليه أجل 30 يومًا من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.

فضلًا عن ذلك، رأت اللجنة أن آجال 30 يومًا التي منحها النص لوزارة الاتصال من أجل الرد على طلب اعتماد الصحفي، غير كافية.

وكان هذه المادة قد تم تعديلها خلال مرور النص على المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وأدرج فيها شرط تقييد مدة الرد على طلب اعتماد المراسلين الأجانب بثلاثين يوما، وهو ما كان وزير الاتصال محمد بوسليماني قد رفضه على اعتبار أن هذه المدة غير كافية.

ويحيل هذا الإشكال (تعديل الغرفة الأولى لمادة في مشروع قانون وتحفظ الثانية عليها) إلى المادة 145 من الدستور التي تنظم هذا النوع من الخلافات.

ويقول الدستور إنه في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية اﻷعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يومًا، ﻻقتراح نص يتعلق باﻷحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها ﰲ أجل أقصاه 15 يومًا أيضًا.

بعد ذلك، تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، وﻻ يمكن إدخال أي تعديل عليه إﻻ يموافقة اﳊكومة. وفي حالة استمرار اﳋﻼف بين الغرفتين، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الـفصل نهائيا. وفي هـذه الحالـة، يأخـذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية اﻷعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص اﻷخير الذي صوت عليه.