02-يونيو-2024
(ألجيري باتريوتيك)

(الصورة: أرشيف/ Getty)

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري جديد يحدّد قيمة معاشات ومنح الضمان الاجتماعي وريوعه للمتقاعدين.

القرار الوزاري حدّد قيمة المعاشات والمنح الموجهة للمتقاعدين بنسب تبدأ من 10%

وجاء في القرار الوزاري رقم 36، المؤرخ في 6 ذي القعدة 1445 الموافق 14 أيار/ماي 2024، والذي وقّعه، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحة ريوعه، حسب النسب التالية:

15% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 15.000 دينار.

13% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دينار ويقل أو يساوي 25.000 دينار.

12% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 25.000 دينار ويقل أو يساوي 35.000 دينار.

11% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 35.000 دينار ويقل أو يساوي 42.500 دينار.

10.75% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 42.500 دينار ويقل أو يساوي 70.000 دينار.

10.50% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 70.000 دينار ويقل أو يساوي 100.000 دينار.

10.25% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 100.000 دينار ويقل أو يساوي 150.000 دينار.

10% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 150.000 دينار.

وتحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة، كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 تموز/جويلية، سنة 1983، حسب السنة المرجعية، طبقا لملحق مرفق بأصل هذا القرار.

ونصّت المادة من نفس المرسوم الوزاري على أنّه "تُطبق النسب المنصوص عليها في المادة أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. ويضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الزيادة، إلى الحدود الدنيا القانونية، لمعاش التقاعد المنصوص عليها في القانون، رقم 83-12، والأمر رقم 12-03، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها، في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 تموز/جويلية سنة 2006."

إضافة إلى "الزيادات الاستثنائية، لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية، لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 13 شباط/فيفري سنة 2012."

وجاء في المادة 3، أن "النسب المنصوص عليها في المادة الأولى، تطبق على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11. كما يضاف مبلغ رفع القيمة، الناتج عن تطبيق المادة الأولى، إلى الحد الأدنى القانوني، لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 ."

و"ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في نفس المادة من القرار"، وفق المادة 4 من القرار.

وأضاف القرار الوزاري بأنّه "يرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير، الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ربع حادث عمل أو ربع، مرض مهني بنسبة 10 بالمائة".