06-فبراير-2024

ظاهرة التسوّل (صورة: فيسبوك)

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي إن مشروع قانون العقوبات الجديد يتضمن عقوبة مشددة للمتسوّلين بالأطفال هدفها ردع هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في الشوارع.

وزير العدل: الحكومة تعكف حاليًا على وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية التي أثبتت نجاعتها في الدول المطبقة فيها

وأوضح طبي خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، نصّ على إدراج التسول بالأطفال في إطار جماعة إجرامية منظمة، باعتبارها جريمة يعاقب عليها صاحبها بالحبس من 5 إلى 10 سنوات.

ويأتي إدراج هذا النوع من العقوبات لمواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع، حيث باتت هذه الظواهر منتشرة بكثرة في المدن الجزائرية، على حساب ما يضمنه القانون من حماية مشددة للطفل.

من جانب آخر، أكد الوزير أن مشروع قانون العقوبات الجديد سيسمح للجزائر تنخرط بـ "صفة كلية" في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهاب.

وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية، أكد الوزير أن ذلك يرجع إلى “الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات”.

وأشار في هذا السياق، إلى تسجيل 998 قضية و 1475 في السداسي الأول لسنة 2023".

كما أبرز أن هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى "إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم".

وتنص المادة 149 مكرر 24 التي أثارت نقاشا واسعا على ما يلي: “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم, لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون”.

وردًا على المنتقدين، أكد الوزير أن هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية، كما أبرز أن الحكومة تعكف حاليًا على "وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية التي أثبتت نجاعتها في الدول المطبقة فيها"، كونها تُمكّن من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة".