09-مايو-2021

(الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

نشب خلاف قانوني بين الوزارة الأولى ومجلس الأمة، حول مدى دستورية الحصانة الممنوحة للمحامي الواردة في المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

يحق لكل من مجلس الأمة والوزارة الأولى إبداء الرأي في مسائل الدفع بعدم دستورية القوانين

ويرى مجلس الأمة في مراسلة وجهها للمجلس الدستوري، أن هذه المادة محل الدفع بعدم الدستورية في صياغتها الحالية لا تبدو أنها تخالف أحكام المواد 37 و47 من الدستور وهي تتطابق تماما في محتواها مع الأحكام الواردة في المادة 176 من الدستور، كما أنها لا تتعارض مع التوجه العام للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون.

وأشار مجلس الأمة في تبريراته إلى أن الحصانة ترتبط كمبدأ ارتباط وثيق بمبدأ الحق في الدفاع عن الأفراد وحتى يتسنى للمحامي أداء مهامه كما ينبغي تقرر له تلك الحصانة كي يدافع دون أن يخشى التعرض لأية مساءلة بسبب أدائه لمهنة الدفاع.

من جانبها، ترى الوزارة الأولى في مراسلة لها للمجلس الدستوري، أن المادة 24 من قانون تنظيم المحاماة بشكلها الحالي من دون جعل الأفعال والتصريحات والمحررات المعبَر عنها من طرف المحامي أثناء المرافعة مرتبطا بحدود القوانين وأخلاقيات المهنة، من شأنه المساس بحق الأشخاص في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم المكفول بالمادة 47 من الدستور.

وذكرت الوزارة الأولى عكس تفسير مجلس الأمة، أن هذه المادة، تتعارض حسبه مع المادة 176 من الدستور تنص على أن المحامي يستفيد من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكَنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون".

ويحق لكل من مجلس الأمة والوزارة الأولى إبداء الرأي في مسائل الدفع بعدم دستورية القوانين التي أقرها الدستور الجديد، في حين يعود الفصل في هذه المسائل للمجلس الدستوري.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

خطاب الرئيس تبون.. دفاعٌ عن الدستور وتخوّفٌ من موجة ثانية للحراك

تبون يعلن عن إنشاء محكمة دستورية في التعديل الدستوري القادم