15-أبريل-2024
البرلمان الجزائري

(الصورة: السلام أونلاين)

قرّرت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب بالبرلمان، بينهم سيناتورة عن ولاية سكيكدة، شرق البلاد.

القرار صدر عن المحكمة الدستورية بناءً على متابعات قضائية عدّة بينها "شراء أصوات انتخابية"

وجاء في الجريدة الرسمية في العدد 22، قرار للمحكمة الدستورية يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، بطلب من وزير العدل مؤرخ في الثاني من نيسان/أفريل 2022.

وتقرّر سحب الحصانة من السيناتورة عن حزب صوت الشعب (ولاية سكيكدة) تبعًا للوقائع المنسوبة لها والمتمثلة في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقًا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

وفي تفاصيل الملف، عُرِض، في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول تجاوزات منسوبة للسيناتورة، تتضمن تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية جرت بينها وبين شخص يدعى (ب. م)، قريب من منافسها في الانتخابات التشريعية عن ولاية سكيكدة، تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل 5 ملايين سنتيم (50.000 دج).

ووفق محضر الأمن، قُدمت، "الرشوة" في شركة أشغال الطرق المسيرة من طرف والدها الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين.

وبحسب ما أوردته المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، فإن المعنية "تنازلت طواعية عن الحصانة البرلمانية بعد المداولة والفصل في ملفها على مستوى المجلس."

كما رفعت المحكمة الدستورية الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س.أ) عن حزب جبهة التحرير الوطني (ولاية تلمسان)، والتي كانت محل ملف قضائي يتعلق بـ"جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك"، بناءً على شكوى من سلطة الانتخابات.

وثالث نائب عن المجلس الشعبي الوطني، سُحبت، منه حصانته البرلمانية هو (ن.س) عن ولاية وهران، ويمثّل، حزب جبهة التحرير الوطني، والذي تُوبع في قضيتين تكتسيان طابعًا جزائيًا، الأولى جنحة "عدم احترام مختلف الوثائق التعمير المصادق عليها من طرف السلطة المختصة"، والجنحة الثانية تتعلق بـ"استغلال النفوذ المفترض"، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 76 و77 من قانون التهيئة والتعمير والمادتين 38 و50 من قانون التوسع والمواقع السياحية. وكذا المادة 32 من قانون الفساد ومكافحته.

والملف الثاني، الذي توبع به النائب عن "الأفلان"، تتعلق بجنحة القذف، المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 296 و298 في قانون العقوبات.

وأيضًا رُفِعت الحصانة عن النائب "ب.غ" عن ولاية تيبازة، ينتمى إلى كتلة الأحرار، حيث أن النائب محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة عن الأفعال المنسوبة إليه بوصفها تكتسي طابعا جزائيا على خلفية ارتكابه جنحتي "استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص"، و "الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته" (عندما كان رئيس بلدية فوكة).

وعن نفس الولاية (تيبازة)، قرّر المحكمة رفع الحصانة عن النائب (ج. أ) عن كتلة الأحرار، وهو محل متابعة قضائية مطروحة على مستوى مجلس القضاء، تتعلق وقائعها بجنحة "إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات"، حيث أنّ وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارًا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي (كورنيش شنوة).

ويُشير مقرّر المحكمة إلى أنّ "المعنيين حولوا القطعة الأرضية إلى مجمع سكني وشيّدوا منازل وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات بطوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات وأكثر من 53 آرًا."

كم رُفعت الحصانة عن النائب (ش.خ) عن حركة مجتمع السلم، عن ولاية معسكر، وهو محل متابعة قضائية بملفين مطروحين أمام العدالة، الأول يخص جنحة "التحطيم العمدي لملك الغير"، وجنحة "المشاجرة" وسببها الملف الأول.

وسُحبت الحصانة عن سادس نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وهو (د.خ) عن ولاية الشلف، وذلك لأسباب تتعلق بمتابعة قضائية عن جنحة "التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية" وجنحة "النصب" وفقا للمادتين 222 و372 من قانون العقوبات.

ودستوريًا، تنص المادة 127 على أن "النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلاً مخلاً بشرفها، ويحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرر هذا الإقصاء بحسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بغالبية أعضائه من دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون".

كما تنص المادة 130 على أنه يمكن لعضو البرلمان أن يكون محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته. ونصت المادة نفسها على أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار في شأن رفع الحصانة من عدمها.