18-يناير-2024
مجلس قضاء عنابة (الصورة: التلفزيون الجزائري)

مجلس قضاء عنابة (الصورة: التلفزيون الجزائري)

خضع مشروع قانون العقوبات الجديد لتعديلات مهمة في محاور رئيسية تتعلق بكيفيات استخدام القوة العمومية من طرف أعوان الشرطة، وتشديد عقوبات جرائم الخيانة الوطنية إلى أقصى حد، إضافة إلى تجريم كل سلوك من شأنه عرقلة الاستثمار والمستثمرين.

أحدثت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تغييرات هامة في نص المشروع

 ولدى إعدادها للتقرير التمهيدي حول مشروع القانون الجديد، أحدثت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تغييرات هامة في نص المشروع بناء على اقتراحات أعضائها ومقرريها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثارته النسخة الأولى الصادرة شهر جوان/ يونيو 2023، والتي رفضتها أطراف في قطاع العدالة وقتها، وتم تأجيلها إلى الدورة البرلمانية الحالية.

وتلقى نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الساعات الأخيرة التعديلات التي تتعلق بـ 25 مادة التي أقرها أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان.

ومست تعديلات التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات المعدل والمتواجد على طاولة البرلمان 20 مادة في المشروع، بينما تمكنت اللجنة القانونية حسب النص الذي تحوز " الترا جزائر " نسخة عنه من إدراج 5 مواد جديدة لأول مرة.

عقوبات تصل للمؤبد ضد الخونة

وإلى هنا، أدرج أعضاء لجنة الشؤون القانونية المادة 63 مكرر جديدة  تقضي بمعاقبة مرتكبي جريمة الخيانة من الجزائريين بسبب تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.

وعليه، تصاغ المادة 63 مكرر كمادة جديدة تشدد على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد، كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية لمصلحة الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".

كما تضمن النص المادة 63 مكرر 1 وهي مادة جديدة تقضي بمعاقبة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها.

وعليه، تصاغ هذه المادة تحت تسمية المادة 63 مكرر 1 جديدة، وتنص على أنه: "يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن أو الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".

الشرطة تستخدم السلاح في المواجهات بشروط

وفي سياق متصل، جاءت المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون العقوبات في التقرير التمهيدي بصيغة جديدة بررت الأفعال التي قد يرتكبها رجال القوة العمومية في المواجهات في حال أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى وجود حالة دفاع مشروع عن النفس.

 وجاءت المادة 149 مكرر 24 كمادة جديدة تقترح اللجنة إدراجها لتكريس الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية إثر ارتكابهم أفعالا أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، لوضع حد للجريمة، وتثبت تحقيقات السلطة القضائية مشروعيتها.

وعليه، تصاغ المادة 149 مكرر 24: "تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع".

جاءت المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون العقوبات في التقرير التمهيدي بصيغة جديدة بررت الأفعال التي قد يرتكبها رجال القوة العمومية في المواجهات في حال أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى وجود حالة دفاع مشروع عن النفس

وبخصوص جرائم  السحر والشعوذة، فقد تم وضعها تحت المجهر، فقد أدرجت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها التمهيدي أفعال السحر والشعوذة في دائرة الجرائم المعاقب عليها قانونا حيث تضمنت المادة 303 مكرر 42 معدلة إدراج أعمال السحر مع أعمال الشعوذة، فضلا عن إعادة صياغة المادة 303 مكرر 42 من أجل إضفاء المزيد من التعمق في موضوع السحر والشعوذة، من خلال التنصيص على تعريف السحر والشعوذة وتشديد العقوبة بالحبس والغرامة المالية، على مرتكبي هذه الأفعال.

وعليه، تصاغ المادة 303 مكرر 42 معدلة على النحو التالي: "يعاقب بالحبس من سنة  إلى ثلاثة 3 سنوات وبغرامة من 100.000 دينار إلى 300.000 دينار، كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية".

وتكون العقوبة الحبس من 3 إلى7 سنوات والغرامة من 300.000 إلى 700.000 دينار، إذا ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

ويقصد بالسحر والشعوذة بمفهوم هذه المادة إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى، عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية، ويعد من قبيل السحر والشعوذة أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب.

تعزيز حماية المسيرين والمستثمرين

وفي إطار تحرير روح المبادرة لاسيما في القطاع الاقتصادي العمومي، وخلق أحسن الظروف لتنشيط الاقتصاد الوطني، يقترح التقرير مراجعة الأحكام المتعلقة بالجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، من خلال إدراج عناصر موضوعية وعقلانية تسمح للقاضي بتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، اعتمادا على عناصر موضوعية تتمثل في خرق القوانين والتنظيمات وقواعد التسيير.

ويهدف النص إلى تجريم عرقلة الاستثمار بسوء نية، وتم تقرير لها عقوبات صارمة، قد تصل إلى الحبس 12 سنة، إذا ارتكبت الجريمة بغرض المساس بالاقتصاد الوطني وسهلت وظيفة الفاعل ارتكابها.