02-أبريل-2024
مجلس الأمة

(الصورة: فيسبوك)

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص تعديل يخصّ قانون العقوبات، خلّف جدلًا واسعًا، لحمله موادًا تسمح للشرطة باستخدام السلاح لصد الاعتداءات ومراجعة عقوبة السجن المؤبد ومعاقبة كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في الفضاء العام.

القانون يسمح للشرطة باستخدام السلاح لصد الاعتداءات ويعاقب كل من تلفظ بقول خادش للحياء في المساحات العمومية

ومرّر، مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، النصّ المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

ويأتي قرار تمرير النص من قبل الغرفة البرلمانية العليا (مجلس الأمة) بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى)، إثر جلسات مطولة، ناقشت الجدل المثار حول مواده المعدّلة.

وتضمن النص إدراج إجراءات جديدة من بينها "مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار"، إضافة إلى "تعزيز حماية الأسلاك الأمنية عبر السماح لها باستخدام السلاح لصد الاعتداءات عليها أو على الغير أو على الممتلكات، في إطار الدفاع عن النفس، مع اشتراط حالة الخطر القاهر والمحدق، مع إثبات التحقيقات القضائية حالة الدفاع عن النفس المشروع، لتلافي المتابعة في العدالة."

كما حمل قرار النص "مراجعة للأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة".

ويقترح أيضًا أحكاما تتضمن "تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة".

وبخصوص تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص "تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي"، بالإضافة الى "تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته".

وأكدت تعديلات أدرجت على النص الأصلي على أهمية "ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الإجرامية المنظمة" من خلال "تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية"، علاوة على "محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف".

وثمّن تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، مضمون هذا النص الذي اعتبرته "لبنة هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وأضافت أن التعديلات "تدعم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع. وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية".

وفي جلسات البرلمان، دافع، وزير العدل، عبد الرشيد طبي، على مضمون النصّ المعدّل لقانون العقوبات، خاصة ما حملته المادة المتعلقة "بعقوبة كل من يثبت في حقه التلفّظ بالعبارات الخادشة للحياء في الفضاء العام."

وقال طبي إنّ المشرع الجزائري ارتأى أن يضع حدًا لهذه الظاهرة بالوسائل القانونية "هذه العبارات الخادشة للحياء العام والتي أصبحت تمنع حتى بعض المواطنين من التحرك بحرية في الفضاء العام مع عائلاتهم نظرًا لما يسمعونه من عبارات فاحشة".

ويمكن إثبات هذه الجريمة، بحسب عبد الرشيد طبي، بكل الطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كغيرها من الجرائم الأخرى، أما الشخص المتضرر الذي يودع الشكوى فهو أحرى وأولى، على حد قوله.