فريق التحرير - الترا جزائر
تلقّى الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسّفي بالأمم المتحدة، شكوى للنظر في قضية السياسي كريم طابو الذي لم يتمكّن من الخروج من السجن نهاية الشهر الماضي، بعد تمديد فترة سجنه.
عائلة طابو تعتبر بقاء ابنها في السجن غير قانوني
وذكر سفيان شويطر، المحامي الجزائري المقيم في كندا المختصّ في قضايا حقوق الإنسان، إنه تقدّم بالشكوى إلى الفريق المعني بالاحتجاز التعسّفي، ما يعني أن ملف طابو أصبح على طاولة الهيئة الأممية.
ومن صلاحيات الفريق المعني بالاحتجاز التعسّفي، التحقيق في حالات الحرمان من الحرّية المفروضة تعسفًا أو بأيّة طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية، ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أن من صلاحياته أيضًا، التماس وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتلقّي المعلومات من الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم.
ويعتقد محامو كريم طابو، أن بقاءه في السجن بعد تاريخ 26 آذار/مارس 2019، يعتبر غير قانوني، بالنظر إلى محاكمته على مستوى مجلس قضاء العاصمة التي لم تستجب حسبه لمعايير المحاكمة العادلة.
وذكر المحامي عبد الله هبول، في حسابه على فيسبوك، أن الطعن بالنقض في قضية طابو، يفترض أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر عليه بسنة سجنًا نافذًا من مجلس قضاء العاصمة.
وفي بيان لها، اعتبرت عائلة طابو أن بقاء ابنها في السجن غير قانوني وحمّلت عائلته مسؤولية أيّ أذى يلحق به، لكل من تسبب في سجنه، من جهات أمنية كانت أو سياسية أو قضائية وبدرجة أولى (القاضي) الذي زجّ به في السجن دون محاكمة.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أطلقت من جهتها عريضة للإفراج، كريم طابو، بعد الحكم الأخير عليه الذي سيبقيه في السجن إلى غاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وجاءت عريضة منظمة العفو الدولية المفتوحة للتوقيع وطنيًا ودوليًا، تحت عنوان بالبنط العريض "أطلقوا سراح كريم طابو"، مع صورة لمتظاهرين في الحراك الشعبي يحملون صورة الشخصية السياسية.
وكان طابو يوم الثلاثاء 24 آذار/ماس، أي قٌبيل 48 ساعة من إطلاق سراحه المبرمج، قد تفاجأ بإحضاره إلى مجلس قضاء العاصمة، لمحاكمته في جلسة استئناف قضيته التي حوكم فيها مؤخّرًا، وإصدار قرار بإبقائه في السجن ستة أشهر أخرى.
ورفض طابو، أن تتمّ محاكمته في غياب محاميه الذين لم يعلموا ببرمجة القضية، وتعرّض خلاله جداله مع القاضي لارتفاع في ضغط الدم، أدّى إلى نقله لعيادة مجلس قضاء العاصمة.
أُنشئ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بموجب القرار 1991/42 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان السابقة. وتم توضيح ولايته وتمديدها بموجب قرار اللجنة 1997/50، وجرى تمديد الولاية لفترة ثلاث سنوات أخرى بموجب القرار 7/24 المؤرّخ في 26 أيلول/سبتمبر 2013 من أجل ما يلي:
- التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروض تعسفًا أو بأيّة طريقة أخرى، تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.
- التماس وتلقّي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتلقي المعلومات من الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه، بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها؛
- القيام ببعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفضل، وإدراك الأسباب الكامنة وراء حالات الحرمان من الحرية تعسفاً؛
- إجراء مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفاً والوقاية منها، وتسهيل النظر في الحالات التي تحدث في المستقبل؛
- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات.
وعلاوة على ذلك، يشجع مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل على القيام بما يلي في اضطلاعه بولايته:
- العمل بروح التعاون والحوار مع جميع الأطراف المعنية بالحالات المعروضة عليه، وبوجه خاص مع الدول التي تقدِّم معلومات ينبغي إيلاؤها الاعتبار الواجب.
- العمل بالتنسيق مع الآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة المختصة الأخرى ومع هيئات المعاهدات، مع مراعاة دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية مع عمل تلك الآليات، وبوجهٍ خاص فيما يتعلّق بمعاملة البلاغات التي يتلقاها وبالبعثات الميدانية.
- أداء مهمته بسرية وموضوعية واستقلالية.
اقرأ/ي أيضًا:
قضية طابو.. نقابة المحامين بالعاصمة تعلّق التعامل مع القاضي حمزاوي