08-فبراير-2024
البرلمان

البرلمان الجزائري (الصورة: سبق برس)

قدّم نواب بالمجلس الشعبي الوطني  تعديل بعض مواد مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات أهمها إلغاء المادة 96 منه.

يعقوبي: من القواعد المعروفة أنه يجب أن يتسم النص الجنائي بالدقة ويبتعد عن الغموض

وقال النائب عبد الوهاب يعقوبي إن المادة المذكورة " تشكّل خطرًا حقيقيًا على الحريات وتهدد خصوصًا حرية التعبير بذريعة الإضرار بالمصلحة الوطنية".

ووفق ذات المادة " يُعاقب بالحبس من سنتين  إلى خمس  سنوات وبغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وتضيف المادة أنه : "وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية من مصدر أو وحي أجنبي تضاعف العقوبة".

وأفاد النائب عن الجالية الجزائرية أنه "من القواعد المعروفة أنه يجب أن يتسم النص الجنائي بالدقة ويبتعد عن الغموض ولا يخضع للتأويل، لذلك يجب تحديد عبارة "المصلحة الوطنية" لضمان الحريات الفردية والجماعية الأساسية".

وأضاف: "يجب تحديد مصطلح "المصلحة الوطنية" بتعريف دقيق ومضبوط و أن لا يتسم بـ "الغموض" خاصة في الحكومات غير الديمقراطية أين تتداول كثيرا في المزايدات السياسية بين السلطة والقوى التي تعارضها".

واعتبر يعقوبي أن "استعمال "المصلحة الوطنية" في البلاد العربية في الشؤون السياسية الداخلية بقي مبهما وفضفاضا وغامضا وتستعمل الأنظمة المستبدة مفهوم "المصلحة الوطنية" غالبا للضغط على القوى المعارضة باتهامها بأنّها تهدّد هذه المصلحة".

كما تُستعمل الذريعة، وفق المتحدث، "كلما رفعت تلك القوى المعارضة سقف معارضتها للسياسات الرسمية الخاطئة، التي تجعل تلك الحكومات في حدّ ذاتها مهددة للمصلحة الوطنية في كثير من الأحيان حين تستغل عبارة "المصلحة الوطنية" كغطاء لخدمة المصالح الشخصية والفئوية للبعض وليس من أجل مصلحة الوطن".

وأردف: "من أجل كل ذلك يجب أن تكون تلك  المصلحة الوطنية  مضبوطة ومصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية تُتخيل فيها المنفعة ولكنّها تشمل مضرة خفية، وأن تخدم مصلحة ضرورية، فلا تقدّم المصلحة الخاصة بأفراد على المصلحة المتعلقة بجماعات، ولا تقدّم المصلحة المتعلقة بجماعات على المصلحة العامة للوطن".