19-يناير-2021

مسودة القانون اقترحت نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة (الصورة: العرب)

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن شروعها في توزيع مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب السياسية، قصد إثرائها وتقديم مقترحاتهم.

الرئاسة أمهلت الأحزاب 10 أيام لتسليم مقترحاتها بخصوص القانون

وذكر التلفزيون الجزائري في نشرة الخامسة أنه "أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم بتوزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية لإثرائها".

وأمهلت رئاسة الجمهورية الأحزاب 10 أيام لتسليم مقترحاتها مكتوبة إلى لجنة الخبراء من أجل إثراء المسودة.

كما أضاف المصدر أنه "تجدر الإشارة إلى أنه تم تداول مسودة غير صحية هلال الأيام الأخيرة الماضية عبر بعض المواقع الإعلامية".

ويرى متابعون أن الرئيس تبون سيمرر القانون الجديد في شكل مرسوم رئاسي قبل أن يتم البرلمان دورته النيابية الخريفية، إلا إذا تقرر تمديد الدورة النيابية خصيصًا للمناقشة والمصادقة على مسودة القانون.

ويرتقب أيضًا أن يحل الرئيس البرلمان والمجالس المحلية المُنتخبة، والمرور إلى تشريعيات ومحليات مبكرة، في غضون 90 يوما من إعلان حل هذه المجالس.

وورد في مسودة القانون اعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، على أن يتمّ توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشّح داخلها.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإنه يتعيّن على كل قائمة متقدّمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تخصّص على الأقل ثلث الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة.

ومن بين الشروط المطلوبة في الناخب، حتى يسجل في القوائم الانتخابية، ألا يكون قد سلك سلوكًا مضادًا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير الوطني، أو حكم عليه في جناية ولم يردّ اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشّح، أو أشهر إفلاسه ولم يردّ اعتباره، أو تمّ الحجز القضائي أو الحجر عليه.

واشترط القانون على المترشح لعضوية مجلس الأمة، أن يكون قد أتم عهدة بصفته منتخبًا في مجلس بلدي أو ولائي، ويثبت حصوله على مستوى جامعي، فضلًا عن إثبات وضعيته اتجاه المصالح الضريبية.

ولأول مرة، أعطى القانون صلاحيات واسعة للسلطة الوطنية للانتخابات، بحيث تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية يوم التصويت والإعلان عن النتائج، بعد أن كانت وزارة الداخلية المكلفة بذلك.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون الانتخابات.. تغيير نمط الاقتراع وفرض شروط جديدة للترشح

قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخابي