29-يوليو-2022

(الصورة: الجزائر مباشر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أجرى مرسوم رئاسي تعديلًا على القانون المتعلق بعلاقات العمل، يتضمن السماح للعاملين الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لغرض إنشاء مؤسساتهم الخاصة.

القانون حدّد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة بسنة واحدة على اﻷكثر قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر 

وأوردت الجريدة الرسمية الأخيرة، نصوص التعديل الواردة على قانون العمل، والتي تتضمن إضافة عدة مواد أبرزها المادّة 65 مكرر التي تشير إلى أنه يحقّ للعامل اﻻستفادة، مرّة واحدة خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة اﻷجر ﻹنشاء مؤسسة. كما يحق للعامل، حسب المادة، اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة طبقًا ﻷحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

 وتحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة بسنة واحدة على اﻷكثر. ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة لمدة ﻻ تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني".

ويترتب وفق المادّة 65 مكرر 3 على إحالة العامل على عطلة ﻹنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة باﻷقدمية والترقية. غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة. كما يستمر العامل، خلال مدة العطلة ﻹنشاء مؤسسة، في اﻻستفادة من التغطية في مجال الضمان اﻻجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم”.

ويمكن للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه في اﻵجال المحددة، أن يطلب إعادة إدماجه فـي منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، في أجل شهر واحد على اﻷقل، قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة”.

ويشير التعديل إلى أن علاقة العمل تنتهي إذا أنـجـز العامل مؤسسته، وعند اﻻقتضاء، إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في اﻵجال المحددة بموجب القانون.

كما يمكن للعامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، اﻻستفادة من اﻻمتيازات واﻹعانات الممنوحة في إطار اﻷجهزة العمومية ﻹحداث وتوسيع النشاطات، طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".